Rulings

Civil Court of Appeal 02/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
127/2016
Date
02/06/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بانها لا تستطيع الاستناد الى تقرير الخبير في ما لم يعاينه بنفسه بل اسنده الى اقوال اشخاض استعمهم، بل عليها الاستماع الى المذكورين بعد تخليفهم اليمين القانونية. وان واقعة الدخول المتزامن للمستأنف الثاني الى المأجور مع المستأجر غير ثابتة وبالتالي اعلان عدم استفادته من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا لنص المادة 5 من القانون 160/92.

وقضت المحكمة بتصديق الحكم المستأنف لجهة وجوب دفع بدل المثل على المستأ،ف الثاني لان اشغاله للمأجور غير مستند الى مسوغ شرعي كونه غير مستفيد من التمديد القانوني مما يرتب بحقه هذا البدل من تاريخ المطالبة.

Cited

Texts it relies on