30/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2016
- التاريخ
- 30/06/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية كل من الاستدعائين التمييزيين اساسا ففي التمييز الاول:
ان القرار لم يخالف القانون فالمميز لم يبين ماهية قواعد الاثبات التي خالفها القرار المطعون فيه وذلك خلافا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كما جاء في عقد البيع من وجود بيع وشارء عقارات ودفع ثمن كلها امور كافية حتى ثبوت عكسها وهو سندا لاحكام المادة 156 اصول المحاكمات المدنية على المدعي اثبات عكسها اي اثبات صورية عقد البيع وفقا للقواعد العامة للاثبات المنصوص عليها في المادة 241 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وفي اعتبار القرار المطعون فيه ان هذه الوقائع ثابتة لحين ثبوت خلافها لا يكون قد خالف احكام الاثبات العامة عندما استنتج بدء بينة خطية من الاستجواب وتعزيزه بقرائن اخرى.
كما لم يفقد القرار المطعون فيه الاساس القانوني لان ما ينسبه المميز لمحكمة الاستئناف من اعتماد شهادة شهود مناقضة لما ورد في مستند رسمي لا ينطبق على التعريف المشار اليه لفقدان الاساس القانوني لسبب تمييزي. وعليه فان استخلاص القرار المميز النتائج القانونية من الاستجواب المذكور تدخلا لاثبات صورية البيع للقول بانعدام وجود بيع اصلا يعد تشويها للعقد المذكور يعطي رد التمييز.
وفي التمييز الثاني:
ردت محكمة التمييز اساسا اولا فيما خص مخالفة القانون لنفس التعليل المذكور اعلاه في التمييز الاول. وعليه لم يفقد القرار المميز اساسه القانوني خلافا لمزاعم المميز ذلك لان ما استنتجته المحكمة من محضر الاستجواب يدل على وجود اقرار ضمني يشكل بدء بينة خطية من شأنها اثبات صورية عقد البيع كقول المستجوب بانه دفع ثمن العقارات المشتراة او تبيان قبضه لثمنها وعدم توكيل قربية الشاهد بقبض بدلات الايجار الناتجة عنها رغم توكيله قبضها بعقارات أخرى. كما رد السبب المتعلق بتشويه المستندات وفقا لذات التعليل المعتمد بالتمييز الاول.
مُستشهد به