المادة 156
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/156/