الأحكام

20/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/2016
التاريخ
20/06/2016
الرئيس
جان داود فهد
الأعضاء
عيد، طرزي، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الاستدعاء اساسا لخلو الحكم المشكو منه من اي خطأ جسيم فعندما اعتبرت ان تضمين الحكم عبارة "وفيه والهيئة كالسابق لم يحضر احد وبحضور ممثل النيابة العامة افهم الحكم علنا" وتوقيع الهيئة والكاتب على كل ورقة من اوراق الحكم يقوم مقام محضر تلاوة الحكم خاصة انه تلي وافهم علنا ورفع اصولا فعدم تنظيم محضر تلاوة الحكم خاصة انه تلي وافهم علنا ورفع اصولا فعدم تنظيم محضر تلاوة الحكم في هكذا حالة لا يشكل عيبا مبطلا وفقا لاحكام المادة 275 اصول محاكمات جزائية وعطفا على احكام المادة 6 اصول محاكمات مدنية كان عدم تحديد موعد جلسة لاصدار الحكم لا يشكل ضررا للمستدعي وفق احكام المادة 271 اصول محاكمات جزائية طالما انه بامكانه اولا التقدم بطلب فتح المحاكمة يستعفى فيه الاخطاء التي يعتبر انها موجودة، وثانيا لان مهلة الطعن تمييزا لا تسري في هذه الحالة الا من تاريخ التبليغ اي تبليغه الحكم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها