Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2016

Court
تمييز مدني
Number
63/2016
Date
20/06/2016
President
جان داود فهد
Members
عيد، طرزي، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الاستدعاء اساسا لخلو الحكم المشكو منه من اي خطأ جسيم فعندما اعتبرت ان تضمين الحكم عبارة "وفيه والهيئة كالسابق لم يحضر احد وبحضور ممثل النيابة العامة افهم الحكم علنا" وتوقيع الهيئة والكاتب على كل ورقة من اوراق الحكم يقوم مقام محضر تلاوة الحكم خاصة انه تلي وافهم علنا ورفع اصولا فعدم تنظيم محضر تلاوة الحكم خاصة انه تلي وافهم علنا ورفع اصولا فعدم تنظيم محضر تلاوة الحكم في هكذا حالة لا يشكل عيبا مبطلا وفقا لاحكام المادة 275 اصول محاكمات جزائية وعطفا على احكام المادة 6 اصول محاكمات مدنية كان عدم تحديد موعد جلسة لاصدار الحكم لا يشكل ضررا للمستدعي وفق احكام المادة 271 اصول محاكمات جزائية طالما انه بامكانه اولا التقدم بطلب فتح المحاكمة يستعفى فيه الاخطاء التي يعتبر انها موجودة، وثانيا لان مهلة الطعن تمييزا لا تسري في هذه الحالة الا من تاريخ التبليغ اي تبليغه الحكم.

Cited

Texts it relies on