النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 271

المادة 271

لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب, بعد ختام المحاكمة, فتحها مجددا بعد ان يدلي بالاسباب التي تؤيد طلبه.

تقرر المحكمة اجابة الطلب اذا بدا لها جديا وحريا بالقبول أو انه يتضمن اسبابا هامة تستوجب المناقشة مجددا.

المادة 271 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/271/