المادة 271
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب, بعد ختام المحاكمة, فتحها مجددا بعد ان يدلي بالاسباب التي تؤيد طلبه.
تقرر المحكمة اجابة الطلب اذا بدا لها جديا وحريا بالقبول أو انه يتضمن اسبابا هامة تستوجب المناقشة مجددا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.