الأحكام

27/02/2018

شورى حكم رقم : 482 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
482/2018
التاريخ
27/02/2018
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النزاع المتعلق بوجوب او عدم وجوب اقتطاع الربع المجاني ومقدار هذا الاقتطاع، يدخل ضمن اختصاص لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لاحكام المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91.

وبما ان طلب المستدعية بالتعويض عليها عن اقتطاع الربع المجاني من عقارها، وهو اعتراض على قرار لجنة الاستملاك البدائية، يعود امر النظر به قانونا الى لجنة الاستملاك الاستئنافية، ويخرج بالتالي عن صلاحية مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها