Rulings

State Council 27/02/2018

شورى حكم رقم : 482 /2018

Court
شورى
Number
482/2018
Date
27/02/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، عيراني
Source
Lebanese University

ان النزاع المتعلق بوجوب او عدم وجوب اقتطاع الربع المجاني ومقدار هذا الاقتطاع، يدخل ضمن اختصاص لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لاحكام المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91.

وبما ان طلب المستدعية بالتعويض عليها عن اقتطاع الربع المجاني من عقارها، وهو اعتراض على قرار لجنة الاستملاك البدائية، يعود امر النظر به قانونا الى لجنة الاستملاك الاستئنافية، ويخرج بالتالي عن صلاحية مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on