State Council 27/02/2018
شورى حكم رقم : 482 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 482/2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان النزاع المتعلق بوجوب او عدم وجوب اقتطاع الربع المجاني ومقدار هذا الاقتطاع، يدخل ضمن اختصاص لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لاحكام المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 58/91.
وبما ان طلب المستدعية بالتعويض عليها عن اقتطاع الربع المجاني من عقارها، وهو اعتراض على قرار لجنة الاستملاك البدائية، يعود امر النظر به قانونا الى لجنة الاستملاك الاستئنافية، ويخرج بالتالي عن صلاحية مجلس شورى الدولة.
Cited