04/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 204/2017
- التاريخ
- 04/05/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص واصابة المدعي في ظهره.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار واصابة المدعي.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني والظنين بجنح المادتين 555 و556 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على اطلاق النار بشكل طائش وغير مباشر. وبرأت المحكمة المتهم الاول من جنح المادتين 555 و556 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار بشكل طائش.
وادانت المحكمة كذلك المتهم الثاني والظنين بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازتهما مسدسين غير مرخصين.
ادانت المحكمة ايضا المتهم الاول بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.
كما ابطلت التعقبات بحق المتهمين والظنينين من جنحة المادة 217 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 217 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 555 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 556 قانون العقوبات قانون العقوبات