الأحكام

04/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
204/2017
التاريخ
04/05/2017
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص واصابة المدعي في ظهره.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار واصابة المدعي.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني والظنين بجنح المادتين 555 و556 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على اطلاق النار بشكل طائش وغير مباشر. وبرأت المحكمة المتهم الاول من جنح المادتين 555 و556 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار بشكل طائش.

وادانت المحكمة كذلك المتهم الثاني والظنين بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازتهما مسدسين غير مرخصين.

ادانت المحكمة ايضا المتهم الاول بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.

كما ابطلت التعقبات بحق المتهمين والظنينين من جنحة المادة 217 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها