Rulings

Criminal Court 04/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 204 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
204/2017
Date
04/05/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار من مسدس حربي غير مرخص واصابة المدعي في ظهره.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار واصابة المدعي.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني والظنين بجنح المادتين 555 و556 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على اطلاق النار بشكل طائش وغير مباشر. وبرأت المحكمة المتهم الاول من جنح المادتين 555 و556 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على اطلاق النار بشكل طائش.

وادانت المحكمة كذلك المتهم الثاني والظنين بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازتهما مسدسين غير مرخصين.

ادانت المحكمة ايضا المتهم الاول بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.

كما ابطلت التعقبات بحق المتهمين والظنينين من جنحة المادة 217 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على اثارة النعرات الطائفية.

Cited

Texts it relies on