11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 243/2017
- التاريخ
- 11/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 316 و 318 و306 و311 المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان وكيل المميز قد ابرز وكالة موقعا عليها مع طبع عبارة بانها طبق الاصل في حين ان الاستدعاء التمييزي يجب ان يكون مرفقا بوكالة المحامي الاصلية او الوكالة المصادق عليها من قبل الكاتب العدل اضافة الى ان الجهة المستدعية لم تدل باي من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وكما ان القرار المميز لم يفصل في الدفع بمرور الزمن بل رد الاستئناف شكلا فلا يكون هذا القسم من القرار قابلا للتمييز على حدة.
وغرمت المحكمة المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من اساءته في استخدام حق الادعاء.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 306 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 309 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية