Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
243/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 316 و 318 و306 و311 المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان وكيل المميز قد ابرز وكالة موقعا عليها مع طبع عبارة بانها طبق الاصل في حين ان الاستدعاء التمييزي يجب ان يكون مرفقا بوكالة المحامي الاصلية او الوكالة المصادق عليها من قبل الكاتب العدل اضافة الى ان الجهة المستدعية لم تدل باي من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وكما ان القرار المميز لم يفصل في الدفع بمرور الزمن بل رد الاستئناف شكلا فلا يكون هذا القسم من القرار قابلا للتمييز على حدة.

وغرمت المحكمة المميز سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من اساءته في استخدام حق الادعاء.

Cited

Texts it relies on