الأحكام

24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/2017
التاريخ
24/10/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
منيمنة، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدلى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية ولا يكون هناك اختلاف في الوصف اذا حصل الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على مدى توافر الدليل من عدمه، علما بان الحكم الابتدائي مضى بادانة الظنينة في حين قضى القرار الاستئنافي ببراءتها من الجرم المدعى به لعدم توافر الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها