Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
205/2017
Date
24/10/2017
President
جمال الحجار
Members
منيمنة، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدلى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية ولا يكون هناك اختلاف في الوصف اذا حصل الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على مدى توافر الدليل من عدمه، علما بان الحكم الابتدائي مضى بادانة الظنينة في حين قضى القرار الاستئنافي ببراءتها من الجرم المدعى به لعدم توافر الدليل.

Cited

Texts it relies on