Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2017
- Date
- 24/10/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- منيمنة، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لافتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدلى به بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية ولا يكون هناك اختلاف في الوصف اذا حصل الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية على مدى توافر الدليل من عدمه، علما بان الحكم الابتدائي مضى بادانة الظنينة في حين قضى القرار الاستئنافي ببراءتها من الجرم المدعى به لعدم توافر الدليل.
Cited