11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 236/2017
- التاريخ
- 11/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة رفض الهيئة الاتهامية قبول الدليل الذي تقدم به المستدعي لاثبات مرور الزمن الثلاثي على استلام المميز ضده الشيك موضوع الدعوى وهو كناية عن كشوفات حساب من المصرف المسحوب عليه في حين ان مسالة تقييم الوقائع والادلة هي متروكة لاستنساب محكمة الاساس ولا رقابة عليها في هذا المجال من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة ان رئيس الهبئة الاتهامية كان راعيا مفاوضات بين الفريقين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية حيث انه ما يدلي به المستدعي لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز ولا سيما انه لم يطعن في قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار المميز.
مُستشهد به