الأحكام

11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2017
التاريخ
11/07/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة رفض الهيئة الاتهامية قبول الدليل الذي تقدم به المستدعي لاثبات مرور الزمن الثلاثي على استلام المميز ضده الشيك موضوع الدعوى وهو كناية عن كشوفات حساب من المصرف المسحوب عليه في حين ان مسالة تقييم الوقائع والادلة هي متروكة لاستنساب محكمة الاساس ولا رقابة عليها في هذا المجال من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة ان رئيس الهبئة الاتهامية كان راعيا مفاوضات بين الفريقين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية حيث انه ما يدلي به المستدعي لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز ولا سيما انه لم يطعن في قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار المميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها