Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
236/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة رفض الهيئة الاتهامية قبول الدليل الذي تقدم به المستدعي لاثبات مرور الزمن الثلاثي على استلام المميز ضده الشيك موضوع الدعوى وهو كناية عن كشوفات حساب من المصرف المسحوب عليه في حين ان مسالة تقييم الوقائع والادلة هي متروكة لاستنساب محكمة الاساس ولا رقابة عليها في هذا المجال من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة ان رئيس الهبئة الاتهامية كان راعيا مفاوضات بين الفريقين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية حيث انه ما يدلي به المستدعي لا يندرج ضمن اي من اسباب التمييز ولا سيما انه لم يطعن في قانونية تشكيل الهيئة التي اصدرت القرار المميز.

Cited

Texts it relies on