الأحكام

16/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
26/2018
التاريخ
16/01/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، اذ توصلت الى اعتبار الادلة غير كافية بشكل قاطع لا يقبل الشك ان المتهم قد اقدم على السرقة، فاعلنت براءته منها لعدم كفاية الدليل، تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة والقرائن، وهو ما يدخل ضمن سلطتها المطلقة في التقدير من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، طالما لم يعتر تقديرها هذا تشويها لوقائع الدعوى، ما دام انها ناقشت في كل معطيات الدعوى من دون نقصان خلافا لما جاء في الاستدعاء.

كما ان هذه المحكمة قد بينت في حكمها بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استندت اليها توصلا للنتيجة التي خلصت اليها، وقد جاء حكمها معللا تعليلا كافيا ومتوافقا مع احكام الفقرة الثانية من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت كذلك ان اسباب اعلان البراءة هي التي ترد في تعليل الحكم، ومن غير اللازم ان تعيد المحكمة في الفقرة الحكمية ذكر سبب اعلان البراءة، فلا يؤخذ على الحكم عيب عدم التعليل او فقدان الاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها