Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2018
- Date
- 16/01/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، اذ توصلت الى اعتبار الادلة غير كافية بشكل قاطع لا يقبل الشك ان المتهم قد اقدم على السرقة، فاعلنت براءته منها لعدم كفاية الدليل، تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة والقرائن، وهو ما يدخل ضمن سلطتها المطلقة في التقدير من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، طالما لم يعتر تقديرها هذا تشويها لوقائع الدعوى، ما دام انها ناقشت في كل معطيات الدعوى من دون نقصان خلافا لما جاء في الاستدعاء.
كما ان هذه المحكمة قد بينت في حكمها بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استندت اليها توصلا للنتيجة التي خلصت اليها، وقد جاء حكمها معللا تعليلا كافيا ومتوافقا مع احكام الفقرة الثانية من المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت كذلك ان اسباب اعلان البراءة هي التي ترد في تعليل الحكم، ومن غير اللازم ان تعيد المحكمة في الفقرة الحكمية ذكر سبب اعلان البراءة، فلا يؤخذ على الحكم عيب عدم التعليل او فقدان الاساس القانوني.
Cited