11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2018
- التاريخ
- 11/01/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي الموجه ضد الحكم المطعون فيه لانه لم يتضمن ايا من اسباب التمييز المحددة في المادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يوجه الى الجهة المدعية اصولا اذ اكتفى بذكر ورثة المرحوم من دون تحديد اسمائهم، في ما ان المادة 318 (أ) اصول المحاكمات الجزائية توجب مخاصمة كل فرقاء الدعوى.
وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان طالبة التمييز قد تعسفت في استعمال الحق في ولوج طرق المراجعة بتقديمها الاستدعاء، فضلا عن انها اساءت استعمال الحق في الادلاء بدفوع شكلية كون صفتها في الدعوى مسؤولة بالمال، ولا يحق لها الادلاء بدفوع شكلية لان هذا الحق محصور بالنيابة العامة وبالمدعى عليه، على ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، الامر الذي اخر البت في الدعوى وتسبب في الحاق الضرر بالمميز ضدهم، وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي. وقررت المحكمة تغريمها سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، والزامها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، بان تدفع عطل وضرر الى المميز ضدهم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 321 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية