Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
18/2018
Date
11/01/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز بالشكل الاستدعاء التمييزي الموجه ضد الحكم المطعون فيه لانه لم يتضمن ايا من اسباب التمييز المحددة في المادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولم يوجه الى الجهة المدعية اصولا اذ اكتفى بذكر ورثة المرحوم من دون تحديد اسمائهم، في ما ان المادة 318 (أ) اصول المحاكمات الجزائية توجب مخاصمة كل فرقاء الدعوى.

وتوصلت المحكمة الى اعتبار ان طالبة التمييز قد تعسفت في استعمال الحق في ولوج طرق المراجعة بتقديمها الاستدعاء، فضلا عن انها اساءت استعمال الحق في الادلاء بدفوع شكلية كون صفتها في الدعوى مسؤولة بالمال، ولا يحق لها الادلاء بدفوع شكلية لان هذا الحق محصور بالنيابة العامة وبالمدعى عليه، على ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، الامر الذي اخر البت في الدعوى وتسبب في الحاق الضرر بالمميز ضدهم، وفي هدر وقت هذه المحكمة من دون سبب جدي. وقررت المحكمة تغريمها سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، والزامها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه، بان تدفع عطل وضرر الى المميز ضدهم.

Cited

Texts it relies on