23/01/2018
شورى حكم رقم : 356 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 356/2018
- التاريخ
- 23/01/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة بان جواب الادارة ردا على الطلب المقدم من الجهة المستدعية بعدم اقتطاع اية نسبة من اجورها لتسديد اشتراك الضمان الصحي، بانها تقوم بتنفيذ توصية التفتيش المركزي، بمثابة رفض لمطالب الجهة المستدعية.
وقرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي معطوفة على المادتين 27 و85 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث الزراعية، فان المستخدم في المصلحة المذكورة اعلاه يستفيد من جميع التقديمات التي يؤمنها الضمان الاجتماعي من موازنة المصلحة، وبالتالي فانه يقع من واجب المصلحة الاقتطاع حكما من راتب المستخدم نسبة مساهمته في الضمان، مقابل استفادته من التقديمات الطبية. وبالتالي يكون اقتطاع نسبة 3% من راتب الجهة المستدعية واقعا في موقعه القانوني الصحيح.
مُستشهد به