Rulings

State Council 23/01/2018

شورى حكم رقم : 356 /2018

Court
شورى
Number
356/2018
Date
23/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة بان جواب الادارة ردا على الطلب المقدم من الجهة المستدعية بعدم اقتطاع اية نسبة من اجورها لتسديد اشتراك الضمان الصحي، بانها تقوم بتنفيذ توصية التفتيش المركزي، بمثابة رفض لمطالب الجهة المستدعية.

وقرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي معطوفة على المادتين 27 و85 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث الزراعية، فان المستخدم في المصلحة المذكورة اعلاه يستفيد من جميع التقديمات التي يؤمنها الضمان الاجتماعي من موازنة المصلحة، وبالتالي فانه يقع من واجب المصلحة الاقتطاع حكما من راتب المستخدم نسبة مساهمته في الضمان، مقابل استفادته من التقديمات الطبية. وبالتالي يكون اقتطاع نسبة 3% من راتب الجهة المستدعية واقعا في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on