المادة 61
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة.
وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة والاجراء.
تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 7, 20/01/1972
مادة 7: الغي نص المادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة. وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة- والاجراء. تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.