06/02/2018
شورى حكم رقم : 395 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 395/2018
- التاريخ
- 06/02/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، ارزوني كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بان القرار المطلوب الاعادة في شأنه مشوب بمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بمراعاة حق الدفاع، بسبب عدم تبلغ طالب الاعادة لتقرير المستشار المقرر، ومطالعة مفوض الحكومة ولائحة الدولة تعليقا على التقرير والمطالعة، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 88 من نظامه، وحرصا من المشترع على حسن سير العمل القضائي نظرا لصعوبة التبليغات الشخصية في اثناء الاحداث التي عصفت بالبلاد، اجاز التبليغ بطريقة النشر في الجريدة الرسمية عوضا عن التبليغ الشخصي. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان التقرير والمطالعة نشرا في الجريدة الرسمية، وبالتالي يعتبر النشر في الجريدة بمثابة التبليغ القانوني، واستطرادا كليا فانه يتبين من المراجعة ان صورة دعوة فريقي النزاع للاطلاع على التقرير والمطالعة قد علقت على باب مجلس شورى الدولة، وبالتالي يكون الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية في غير محله القانوني ويقتضي رده.
كما رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بالتناقض في التعليل في القرار المطلوب الاعادة في شأنه، بعد ان تبين للمجلس ان حيثيات القرار جاءت متممة بعضها البعض، وجرى ذكر المواد القانونية المتعلقة بموضوع النزاع، وخلص الى القول ان الاستفادة من احكام المادة 86 من قانون الدفاع الوطني مرتبط بان يكون التسريح قد تم لاسباب صحية، في حين ان طالب الاعادة قد سرح استنادا الى قانون الحوافز، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
مُستشهد به