Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 395 /2018

Court
شورى
Number
395/2018
Date
06/02/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بان القرار المطلوب الاعادة في شأنه مشوب بمخالفة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون بمراعاة حق الدفاع، بسبب عدم تبلغ طالب الاعادة لتقرير المستشار المقرر، ومطالعة مفوض الحكومة ولائحة الدولة تعليقا على التقرير والمطالعة، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 88 من نظامه، وحرصا من المشترع على حسن سير العمل القضائي نظرا لصعوبة التبليغات الشخصية في اثناء الاحداث التي عصفت بالبلاد، اجاز التبليغ بطريقة النشر في الجريدة الرسمية عوضا عن التبليغ الشخصي. وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان التقرير والمطالعة نشرا في الجريدة الرسمية، وبالتالي يعتبر النشر في الجريدة بمثابة التبليغ القانوني، واستطرادا كليا فانه يتبين من المراجعة ان صورة دعوة فريقي النزاع للاطلاع على التقرير والمطالعة قد علقت على باب مجلس شورى الدولة، وبالتالي يكون الادلاء بمخالفة الاصول الجوهرية في غير محله القانوني ويقتضي رده.

كما رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بالتناقض في التعليل في القرار المطلوب الاعادة في شأنه، بعد ان تبين للمجلس ان حيثيات القرار جاءت متممة بعضها البعض، وجرى ذكر المواد القانونية المتعلقة بموضوع النزاع، وخلص الى القول ان الاستفادة من احكام المادة 86 من قانون الدفاع الوطني مرتبط بان يكون التسريح قد تم لاسباب صحية، في حين ان طالب الاعادة قد سرح استنادا الى قانون الحوافز، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on