الأحكام

12/02/2018

شورى حكم رقم : 433 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
433/2018
التاريخ
12/02/2018
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المحافظ والمتضمن رفض الترخيص للمستدعي بانشاء محطة للمحروقات، بسبب عدم توافر الشروط القانونية والفنية، بالاضافة الى عدم تأمين الرؤية لمسافة تزيد عن مئة متر في الاتجاهين، بعد ان تبين للمجلس انه، سندا للمادة 11 من المرسوم رقم 2289/1979، يجب الا تقل المسافة بين محطة او محل بيع او توزيع محروقات سائلة عن 800 متر، في حين انه يتبين من تقرير الخبير ان المحطة المنوي انشاؤها تبعد عن محطة قبلها مسافة 431 مترا. وبما ان الجهة المستدعية لم تستطع اثبات عكس ما استثبته الخبير المعين من قبل المجلس، فيكون شرط المسافة المنصوص عليه اعلاه غير متوافر، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته.

وبما ان عدم توافر شرط واحد من الشروط القانونية المطلوبة للاستحصال على ترخيص لمحطة محروقات يؤدي الى رد الطلب، فيكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، وتكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها