State Council 12/02/2018
شورى حكم رقم : 433 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 433/2018
- Date
- 12/02/2018
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المحافظ والمتضمن رفض الترخيص للمستدعي بانشاء محطة للمحروقات، بسبب عدم توافر الشروط القانونية والفنية، بالاضافة الى عدم تأمين الرؤية لمسافة تزيد عن مئة متر في الاتجاهين، بعد ان تبين للمجلس انه، سندا للمادة 11 من المرسوم رقم 2289/1979، يجب الا تقل المسافة بين محطة او محل بيع او توزيع محروقات سائلة عن 800 متر، في حين انه يتبين من تقرير الخبير ان المحطة المنوي انشاؤها تبعد عن محطة قبلها مسافة 431 مترا. وبما ان الجهة المستدعية لم تستطع اثبات عكس ما استثبته الخبير المعين من قبل المجلس، فيكون شرط المسافة المنصوص عليه اعلاه غير متوافر، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته.
وبما ان عدم توافر شرط واحد من الشروط القانونية المطلوبة للاستحصال على ترخيص لمحطة محروقات يؤدي الى رد الطلب، فيكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني الصحيح، وتكون المراجعة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.
Cited