الأحكام

02/01/2018

شورى حكم رقم : 283 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
283/2018
التاريخ
02/01/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار موضوع المراجعة الصادر عن مدير عام وزارة العدل المتضمن عقوبة الحسم من راتب الجهة المستدعية لمدة عشرة ايام، بعد ان تبين للمجلس وجوب احترام حق الدفاع عندما يتعلق الموضوع بتأديب الموظفين وفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959، وذلك عن طريق ابلاغ الموظف المعني بملفه المتضمن جميع العناصر التي تمكنه من الوقوف على حقيقة ما هو منسوب اليه.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهة المستدعى ضدها لم تبلغ المستدعية ولم تعرض عليها الافعال المنسوبة اليها، ما يعتبر اخلالا باحترام مبدأ حق الدفاع، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها