المادة 55
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )
العقوبات التأديبية:
العقوبات التأديبية درجتان:
الدرجة الاولى:
1- التأنيب.
2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر.
3- تاخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.
الدرجة الثانية:
1- تاخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر.
2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها.
4- انزال الرتبة.
5- انهاء الخدمة.
6- العزل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الدرجة الثانية: 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 11, 16/12/1982
عدل في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي:
الدرجة الثانية: 5- انهاء الخدمة. بدلا من: 5- الصرف من الخدمة. (والباقي بدون تعديل).
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.