Rulings

State Council 02/01/2018

شورى حكم رقم : 283 /2018

Court
شورى
Number
283/2018
Date
02/01/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار موضوع المراجعة الصادر عن مدير عام وزارة العدل المتضمن عقوبة الحسم من راتب الجهة المستدعية لمدة عشرة ايام، بعد ان تبين للمجلس وجوب احترام حق الدفاع عندما يتعلق الموضوع بتأديب الموظفين وفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959، وذلك عن طريق ابلاغ الموظف المعني بملفه المتضمن جميع العناصر التي تمكنه من الوقوف على حقيقة ما هو منسوب اليه.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهة المستدعى ضدها لم تبلغ المستدعية ولم تعرض عليها الافعال المنسوبة اليها، ما يعتبر اخلالا باحترام مبدأ حق الدفاع، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on