State Council 02/01/2018
شورى حكم رقم : 283 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 283/2018
- Date
- 02/01/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار موضوع المراجعة الصادر عن مدير عام وزارة العدل المتضمن عقوبة الحسم من راتب الجهة المستدعية لمدة عشرة ايام، بعد ان تبين للمجلس وجوب احترام حق الدفاع عندما يتعلق الموضوع بتأديب الموظفين وفرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959، وذلك عن طريق ابلاغ الموظف المعني بملفه المتضمن جميع العناصر التي تمكنه من الوقوف على حقيقة ما هو منسوب اليه.
وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان الجهة المستدعى ضدها لم تبلغ المستدعية ولم تعرض عليها الافعال المنسوبة اليها، ما يعتبر اخلالا باحترام مبدأ حق الدفاع، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.
Cited