23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2018
- التاريخ
- 23/01/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- بو نقول، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مجلس العمل التحكيمي باعتباره المطالبة بالاشتراكات ساقطة بمرور الزمن الخماسي بالنسبة الى الديون المصرح عنها ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وبمرور الزمن العشري بالنسبة الى المكتوم منها تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادتين 348 و349 موجبات وعقود، يكون قد احسن تطبيق وتفسير المادة 73 ضمان اجتماعي، وبالتالي لم يخالف المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به