Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018

Court
تمييز مدني
Number
17/2018
Date
23/01/2018
President
غسان فواز
Members
بو نقول، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مجلس العمل التحكيمي باعتباره المطالبة بالاشتراكات ساقطة بمرور الزمن الخماسي بالنسبة الى الديون المصرح عنها ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وبمرور الزمن العشري بالنسبة الى المكتوم منها تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادتين 348 و349 موجبات وعقود، يكون قد احسن تطبيق وتفسير المادة 73 ضمان اجتماعي، وبالتالي لم يخالف المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on