Court of Cassation, civil chamber 23/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/2018
- Date
- 23/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- بو نقول، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان مجلس العمل التحكيمي باعتباره المطالبة بالاشتراكات ساقطة بمرور الزمن الخماسي بالنسبة الى الديون المصرح عنها ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وبمرور الزمن العشري بالنسبة الى المكتوم منها تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في المادتين 348 و349 موجبات وعقود، يكون قد احسن تطبيق وتفسير المادة 73 ضمان اجتماعي، وبالتالي لم يخالف المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.
Cited