النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 73

المادة 73

معدلة 09/09/1982

(عدلت بموجب قانون 24/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.

ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزميا الستين من العمل والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة. واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ ال 55 او ال60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون اي تعويض اضافي.

2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.

3 - ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص . الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.

4 -

أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.

ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.

ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.

د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

5 -

أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.

ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.

6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.

نص مرتبط ( المادة السابعة والعشرون من قانون موازنة 2018)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/1982

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/09/1982 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.

    ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزميا الستين من العمل والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة. واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ ال 55 او ال60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون اي تعويض اضافي.

    2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.

    3 - ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص . الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.

    4 -

    أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.

    ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.

    ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.

    د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.

    5 -

    أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.

    ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.

    ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.

    6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.

    نص مرتبط ( المادة السابعة والعشرون من قانون موازنة 2018)

المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/73/