16/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2018
- التاريخ
- 16/01/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه، وتصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان حق الارتفاق بالمرور على العقار هو حق عيني يصبح حقا مقررا نهائيا بعد ثبوت قيده في الصحيفة العينية وليس على خريطة المساحة، ولا يسري عليه مرور الزمن المسقط سندا لاحكام المادتين 19 من القرار 188/1926 و255 من القرار 3339/1930، فحق الارتفاق بالمرور يستمد اساسه من العقد لا من الانحباس ويشترط لسقوطه ان يصبح حق المرور بدون جدوى، على ما تنص عليه المادة 90 من القرار 3339، ولا يزول بزوال الاحاطة بل بزوال المنفعة منه كليا. اما النقص بالمنفعة فلا يؤدي الى زواله وزوال المنفعة كليا غير ثابت.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 255 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 90 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 19 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 733 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية