Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز مدني
Number
12/2018
Date
16/01/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه، وتصديق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان حق الارتفاق بالمرور على العقار هو حق عيني يصبح حقا مقررا نهائيا بعد ثبوت قيده في الصحيفة العينية وليس على خريطة المساحة، ولا يسري عليه مرور الزمن المسقط سندا لاحكام المادتين 19 من القرار 188/1926 و255 من القرار 3339/1930، فحق الارتفاق بالمرور يستمد اساسه من العقد لا من الانحباس ويشترط لسقوطه ان يصبح حق المرور بدون جدوى، على ما تنص عليه المادة 90 من القرار 3339، ولا يزول بزوال الاحاطة بل بزوال المنفعة منه كليا. اما النقص بالمنفعة فلا يؤدي الى زواله وزوال المنفعة كليا غير ثابت.

Cited

Texts it relies on