الأحكام

15/01/2018

شورى حكم رقم : 331 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
331/2018
التاريخ
15/01/2018
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
نون، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قابلية مخالفة بناء للتسوية تحول قانونا دون اتخاذ القرار بازالتها، عملا بالبند 2 من المادة 5 من القانون رقم 324/94.

وبما انه بصرف النظر عن ثبوت الحق في الملكية، فانه من الثابت في الملف ان المستدعي شاغل للقسم موضوع النزاع بصفة مستأجر، وله الحق في تسوية المخالفة المتمثلة بتحوير وجهة استعمال القسم 4 من العقار، عملا باحكام المادة 5 من القانون رقم 324/1994. لذا يقتضي ابطال الانذار بالهدم المطعون فيه بخصوص القسم رقم 4 من العقار موضوع النزاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها