State Council 15/01/2018
شورى حكم رقم : 331 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 331/2018
- Date
- 15/01/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
ان قابلية مخالفة بناء للتسوية تحول قانونا دون اتخاذ القرار بازالتها، عملا بالبند 2 من المادة 5 من القانون رقم 324/94.
وبما انه بصرف النظر عن ثبوت الحق في الملكية، فانه من الثابت في الملف ان المستدعي شاغل للقسم موضوع النزاع بصفة مستأجر، وله الحق في تسوية المخالفة المتمثلة بتحوير وجهة استعمال القسم 4 من العقار، عملا باحكام المادة 5 من القانون رقم 324/1994. لذا يقتضي ابطال الانذار بالهدم المطعون فيه بخصوص القسم رقم 4 من العقار موضوع النزاع.
Cited