Rulings

State Council 15/01/2018

شورى حكم رقم : 331 /2018

Court
شورى
Number
331/2018
Date
15/01/2018
President
نزار الامين
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ان قابلية مخالفة بناء للتسوية تحول قانونا دون اتخاذ القرار بازالتها، عملا بالبند 2 من المادة 5 من القانون رقم 324/94.

وبما انه بصرف النظر عن ثبوت الحق في الملكية، فانه من الثابت في الملف ان المستدعي شاغل للقسم موضوع النزاع بصفة مستأجر، وله الحق في تسوية المخالفة المتمثلة بتحوير وجهة استعمال القسم 4 من العقار، عملا باحكام المادة 5 من القانون رقم 324/1994. لذا يقتضي ابطال الانذار بالهدم المطعون فيه بخصوص القسم رقم 4 من العقار موضوع النزاع.

Cited

Texts it relies on