11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 39/2018
- التاريخ
- 11/01/2018
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم طعنا في قرار جنحي، لتوافر الشروط الشكلية العامة بالاضافة الى توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى بابطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم المادة 733 عقوبات، بعدما كان الحكم المستأنف قد ادان المميز ضدها بمقتضاه. وفي الاساس ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 733 عقوبات، ولعدم توافر العناصر الجرمية بحق المميز ضدها، معتبرة ان ما يدلي به المستدعي تحت هذا السبب هو في واقعه طعن في الادلة التي اخذ بها القرار المطعون فيه لجهة عدم توافر الركن المعنوي للجرم وهو نية التخريب قصدا، وان تقدير الادلة يخضع لسلطان محكمة الاساس.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه الحكم المطعون فيه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات المبرزة في الملف، لان المميز لم يحدد مكامن التشويه في الوقائع والمستندات.
مُستشهد به