المادة 733
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة, واذا كانت قيمة الشيء المتلف او الضرر الناجم يجاوز العشرين الف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة ان يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 139, 10/06/1993
المادة 139- تعدل الغرامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة 733 على النحو الاتي:
"على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة" بدلا من "على ان لا تنقص عن مئة ليرة".
وتعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها على النحو التالي:
... "يجاوز العشرين الف ليرة" بدلا من "يجاوز المائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 42، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 80/2020
- استئناف جزائي 151/2020
- استئناف جزائي 89/2020
- محكمة الجنايات 95/2020
- استئناف جزائي 336/2019
- استئناف جزائي 227/2019
- استئناف جزائي 91/2019
- تمييز جزائي 156/2018
- تمييز جزائي 91/2018
- استئناف جزائي 16/2018
- تمييز جزائي 39/2018
- محكمة الجنايات 887/2017
- استئناف جزائي 169/2017
- استئناف جزائي 115/2017
- استئناف جزائي 90/2017
- استئناف جزائي 406/2016
- استئناف جزائي 357/2016
- استئناف جزائي 193/2016
- تمييز جزائي 12/2016
- تمييز جزائي 6/2016
- استئناف جزائي 526/2015
- محكمة الجنايات 337/2015
- تمييز جزائي 159/2015
- استئناف جزائي 123/2015
- تمييز مدني 17/2015