01/03/2018
شورى حكم رقم : 493 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 493/2018
- التاريخ
- 01/03/2018
- الرئيس
- انطوان بريدي
- الأعضاء
- الجميل، رماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان القرارات الصادرة عن لجان الاعتراض على ضريبة الدخل تقبل الاستئناف خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ المستأنف للقرار، سندا للمادة 6 معطوفة على المادتين 101 و157 من القانون رقم 44/2008 قانون الاجراءات الضريبية.
كما فسخ مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل في شقه المتعلق بعدم اخضاع مسحوبات مدير عام الشركة المستأنفة لضريبة الرواتب والاجور، بعد ان تبين للمجلس ان مالك الشركة المستأنفة قد عين ولده بموجب وكالة عامة دائمة وكيلا شرعيا وقانونيا لادارة جميع اعماله ونشاطاته، بما فيها تأمين حاجاته الشخصية من انفاق للاموال لاعالته الشخصية له ولافراد عائلته. وبالتالي تكون المسحوبات الشهرية المنازع فيها للوكيل تمثل الراتب او الاجر الذي يتقاضاه هذا الاخير مقابل توليه بالوكالة ادارة الشركة بصفته مديرا عاما لها، وهي تخضع بالتالي لضريبة الرواتب والاجور لكونه اي الوكيل ليس مالكا او شريكا في المؤسسة، خلافا لما توصلت اليه لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل، ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بعدم اخضاع مسحوبات الوكيل المدير لضريبة الرواتب والاجور، لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح.
مُستشهد به