الأحكام

04/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2018
التاريخ
04/01/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، وبما لها من حق في التقدير، قد اعتبرت ان الادلة التي وفرها التحقيق لا تصلح لاعتبار المتهم محققا عناصر جناية المادة 125 مخدرات، على اعتبار ان اعطاءه المحكوم عليه سيجارة لمرة واحدة يعتبر من قبيل التشارك في التعاطي، لا يفيد عن النية الجرمية لديه لترويج تلك المادة من العموم قصدا، فلا تكون قد اخطأت في تطبيق احكام النص القانوني في الظرف الذي حصل فيه الفعل في ضوء عدم وجود اي اسبقيات للمتهم، وعدم ثبوت طلب المخدرات منه من اي شخص كان بعوض او بدون عوض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها