04/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2018
- التاريخ
- 04/01/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، وبما لها من حق في التقدير، قد اعتبرت ان الادلة التي وفرها التحقيق لا تصلح لاعتبار المتهم محققا عناصر جناية المادة 125 مخدرات، على اعتبار ان اعطاءه المحكوم عليه سيجارة لمرة واحدة يعتبر من قبيل التشارك في التعاطي، لا يفيد عن النية الجرمية لديه لترويج تلك المادة من العموم قصدا، فلا تكون قد اخطأت في تطبيق احكام النص القانوني في الظرف الذي حصل فيه الفعل في ضوء عدم وجود اي اسبقيات للمتهم، وعدم ثبوت طلب المخدرات منه من اي شخص كان بعوض او بدون عوض.
مُستشهد به