Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
7/2018
Date
04/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات، وبما لها من حق في التقدير، قد اعتبرت ان الادلة التي وفرها التحقيق لا تصلح لاعتبار المتهم محققا عناصر جناية المادة 125 مخدرات، على اعتبار ان اعطاءه المحكوم عليه سيجارة لمرة واحدة يعتبر من قبيل التشارك في التعاطي، لا يفيد عن النية الجرمية لديه لترويج تلك المادة من العموم قصدا، فلا تكون قد اخطأت في تطبيق احكام النص القانوني في الظرف الذي حصل فيه الفعل في ضوء عدم وجود اي اسبقيات للمتهم، وعدم ثبوت طلب المخدرات منه من اي شخص كان بعوض او بدون عوض.

Cited

Texts it relies on