الأحكام

15/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2015
التاريخ
15/01/2015
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة المبني على ابراز طالب الاعادة لشهادتين خطيتين منظمتين من شخصين اعتبرهما جديدتين ومن شأنهما ان تشكلا دليلا كافيا يثبت ان فعل المستدعي المتمثل ببيع مصاغ زوجته المسلم اليه على سبيل الامانة من دون علمها ليس جرما معتبرة ان هذين المستندين لا يتمتعان باي جدية يمكن معها اعتبارهما دليلا يحتمل معه بصورة جدية اعلان براءة المستدعي من جرم المادة 671 عقوبات فضلا عن ان الحكم المذهبي يشير اليه المستدعي لا علاقة له بالدعوى الجزائية المنتهية بالحكم المطعون فيه ومن الثابت انه يعود للمحكمة الجزائية وحدها انم تبحث في مدى توافر عناصر الجرم المدعى به ولا يمكن بالتالي لهذا الحكم المذهبي ان يشكل المستند المجهول في اثناء المحاكمة الجزائية بمعنى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يكن لهذا الحكم اي تأثير في مسألة الادانة او البراءة في الدعوى الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها