Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
43/2015
Date
15/01/2015
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالاساس طلب اعادة المحاكمة المبني على ابراز طالب الاعادة لشهادتين خطيتين منظمتين من شخصين اعتبرهما جديدتين ومن شأنهما ان تشكلا دليلا كافيا يثبت ان فعل المستدعي المتمثل ببيع مصاغ زوجته المسلم اليه على سبيل الامانة من دون علمها ليس جرما معتبرة ان هذين المستندين لا يتمتعان باي جدية يمكن معها اعتبارهما دليلا يحتمل معه بصورة جدية اعلان براءة المستدعي من جرم المادة 671 عقوبات فضلا عن ان الحكم المذهبي يشير اليه المستدعي لا علاقة له بالدعوى الجزائية المنتهية بالحكم المطعون فيه ومن الثابت انه يعود للمحكمة الجزائية وحدها انم تبحث في مدى توافر عناصر الجرم المدعى به ولا يمكن بالتالي لهذا الحكم المذهبي ان يشكل المستند المجهول في اثناء المحاكمة الجزائية بمعنى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يكن لهذا الحكم اي تأثير في مسألة الادانة او البراءة في الدعوى الجزائية.

Cited

Texts it relies on