05/03/2018
شورى حكم رقم : 511 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 511/2018
- التاريخ
- 05/03/2018
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- نون، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه، سندا للمادة 61 من نظام المجلس، فان دعاوى مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء نشاط المرافق العامة بما فيها المرفق القضائي تدخل ضمن صلاحية المجلس.
رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالزام الدولة بدفع غرامة رمزية بسبب عدم بت المجلس بطلب الجهة المستدعية برد احد القضاة في دعوى عالقة امام المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت على اصول محددة للتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية بسبب استنكاف المجلس عن بت طلبها المذكور اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم التقيد بالاصول المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه.
مُستشهد به