Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 511 /2018

Court
شورى
Number
511/2018
Date
05/03/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه، سندا للمادة 61 من نظام المجلس، فان دعاوى مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء نشاط المرافق العامة بما فيها المرفق القضائي تدخل ضمن صلاحية المجلس.

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالزام الدولة بدفع غرامة رمزية بسبب عدم بت المجلس بطلب الجهة المستدعية برد احد القضاة في دعوى عالقة امام المجلس، بعد ان تبين للمجلس ان المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت على اصول محددة للتعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية بسبب استنكاف المجلس عن بت طلبها المذكور اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم التقيد بالاصول المنصوص عليها في المادة المذكورة اعلاه.

Cited

Texts it relies on