09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا للمادتين 307 و308 اصول المحاكمات الجزائية، حددت بصورة حصرية الجهات ونوع القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والتي يمكن الطعن فيها بطريق النقض، وليس من بين هذه القرارات القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بالظن بالمدعى عليه، فيكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه من المدعى عليهما المستدعيتين، مما يوجب رد طلب النقض شكلا.
مُستشهد به