الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا للمادتين 307 و308 اصول المحاكمات الجزائية، حددت بصورة حصرية الجهات ونوع القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والتي يمكن الطعن فيها بطريق النقض، وليس من بين هذه القرارات القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بالظن بالمدعى عليه، فيكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه من المدعى عليهما المستدعيتين، مما يوجب رد طلب النقض شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها