Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
10/2018
Date
09/01/2018
President
جان فهد
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه سندا للمادتين 307 و308 اصول المحاكمات الجزائية، حددت بصورة حصرية الجهات ونوع القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية والتي يمكن الطعن فيها بطريق النقض، وليس من بين هذه القرارات القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي بالظن بالمدعى عليه، فيكون القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه من المدعى عليهما المستدعيتين، مما يوجب رد طلب النقض شكلا.

Cited

Texts it relies on