المادة 307
دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:
أ - للمدعي الشخصي ان يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للادعاء.
ب - لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.