النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 307

المادة 307

دون التقيد باسباب التمييز الواردة في المادة السابقة يحق:

أ­ - للمدعي الشخصي ان يطعن في القرار الاتهامي القاضي بعدم قبول دعواه الشخصية لعلة انتفاء صفته للادعاء.

ب­ - لكل من المدعي الشخصي ومن النيابة العامة ان يطعن في القرارات القاضية بمنع المحاكمة عن المدعى عليه.

المادة 307 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/307/