04/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2018
- التاريخ
- 04/01/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات خلصت الى توفر اقتناعها الكافي بان المتهم قد اقدم على استيراد معدات ومواد تستعمل في تصنيع المخدرات والحبوب المخدرة ولا سيما حبوب الكبتاغون، مع علمه بانها ستستخدم وسيجري الاستعانة بها في انتاج وتحضير المواد المذكورة، ما يؤلف بحقه جنحة المادة 125 من قانون المخدرات. وبالتالي فان المحكمة تكون قد مارست حقها في التقدير الذي يدخل في صلب اختصاصها كمحكمة اساس، وهي بينت العناصر الجرمية بما فيها النية الجرمية، فلا يؤخذ على الحكم مخالفة القانون لجهة عناصر التجريم او انعدام التعليل. كما انه بخلوصه الى ان المتهم هو من استورد معدات ومواد تصنيع المخدرات، يكون قد بحث في دفاع المتهم لجهة نفيه التهمة عنه فرده ضمنا، فلا مخالفة لاحكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به